الشيخ الجواهري
298
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل لعلّه أولى من حرمة الأولى بوطء الثانية كما هو واضح [ 1 ] . [ حكم عقد الحرّ على الأمة ] : 29 / 393 المسألة ( الثالثة قيل ) [ 2 ] : إنّه ( لا يجوز للحرّ العقد على الأمة إلّابشرطين : عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو المشقة من الترك ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 463 ، ح 1855 . الوسائل 20 : 503 ، ب 40 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 2 ) علل الشرائع : 590 ، ح 38 . ( 3 ) انظر الحدائق 23 : 544 - 547 . ( 4 ) الوسائل 2 : 352 ، ب 41 من الحيض ، ح 15 . ( 5 ) نقله عن القديمان في المختلف 7 : 247 . المقنعة : 506 . الخلاف 4 : 313 . المبسوط 4 : 214 . المهذب 2 : 215 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 211 . ( 7 ) نقله في المختلف 7 : 247 . ( 8 ) النساء : 25 . ( 9 ) النساء : 25 .